الصفحه ٢٢٩ : كانت السماء صاحية
واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.
وبالجملة لم يكن مبنى القوم في
الصفحه ١٤٥ : التظليل
يختص بحال السير وطي المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم
لا ، كما لو جلس في
الصفحه ٢٢٨ :
__________________
الجواب : لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر
افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف
الصفحه ٢٨١ :
(١) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف
على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (١).
(٢) من خرج من منى
الصفحه ٢٢٧ :
ولكن كلا القولين في غاية الاشكال ، وعلى
هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة
الصفحه ١٥٦ : (٢)
،
__________________
الجواب : يجزيه الذبح في بلده على
الأظهر.
السؤال ٢ : إذا كان على المحرم كفارة
جماع فهل يلزمه اخراجها في
الصفحه ٢١٨ :
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو
في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه ، كما لو
الصفحه ٢٤٤ : قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة
والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد
الصفحه ٢٣٣ :
مسألة ٣٧٥ : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة
نيّة القربة والخلوص ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما
الصفحه ٢٤٥ :
التشريق ، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين
أيام التشريق إلا للخائف
الصفحه ٣٣٩ :
١ ـ فرعان في حكم المحاذاة بين الرجل
والمرأة والصلاة في حجر إسماعيل (ع)
السؤال ١ : إذا وقف الرجل
الصفحه ٢٥٤ :
مسألة ٣٩٨ : ما ذكرناه من الشرائط في
الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط استحباباً
الصفحه ٢٧٧ :
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر
اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب
الصفحه ٢٨٢ :
(٣) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز
عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل
الصفحه ٢٧ :
المغصوب وقد تقدّم في
المسألة ٣٠ (١).
__________________
(١) السؤال ١ : من
أدى الحجّ وهو لا