الصفحه ٢٠٧ : وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن
، وإلّا فالتسبيح (٤).
وإذا ضاق الوقت عن
الصفحه ١٩٠ : جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه
حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور
الصفحه ٩٥ : ـ كالحديبية والجعرانة
والتنعيم (٢)
ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران
الصفحه ٨٥ : (١)
إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثم ضاق وقته
عن إتمامها ، فإنه ينقل
الصفحه ٣٠٩ : عرفة في عرفات ، وكنا عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، خرج
عليه السلام من خيمته مع جماعة من أهل
الصفحه ٧٥ :
(فصل
ـ ٦)
أقسام
الحجّ
مسألة ١٤٣ : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ،
وإفراد ، وقِران.
والأول فرض من
الصفحه ٧٦ : القِران (٢)
بعد
__________________
(١) السؤال ١ : من
كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب
الصفحه ١٩١ : الطواف الثاني أو لا
يأتي بشيء منه أصلاً ، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران ، إلا أنه مع ذلك قد
يبطل
الصفحه ٩٤ : ء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ـ فإنه يجوز
لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم
الصفحه ٢٨١ : خارجها ويدفع الكفارة ، وهل له ان يبيت في مكة في
بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن
الصفحه ٨٩ :
٣
ـ حجّ القِران
مسألة ١٦١ : يتّحد هذا العمل مع حجّ
الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب
الصفحه ٣٣١ :
آداب
مكة المعظمة
يستحب فيها أمور ، منها :
(١) الاكثار من ذكر الله وقراءة القرآن.
(٢) ختم
الصفحه ٧٧ : ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من
الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً
الصفحه ٢٨٢ :
(٣) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز
عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل
الصفحه ٣٢ : وعدمه ، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ ـ لا
تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.
مسألة ٤٧