مسألة ٣٣٠ : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر (١) مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة ٣٣١ : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها (٢) أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به (٣) ، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلّا فالتسبيح (٤). وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
__________________
(١) السؤال : ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر ، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟
الجواب : الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
(٢) السؤال : شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب : يلزمه ذلك على الأحوط.
(٣) السؤال : هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب : إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
(٤) السؤال : ورد في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالاحوط ان يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلّا فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الاربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب : المقصود خصوص (سبحان الله) والاحوط الاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.