جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.
ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد (١) مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد (٢) اختياراً.
مسألة ٣٢٧ : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه (٣) على الأحوط.
__________________
بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب : الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية ـ كعشر دقائق ـ هو الاحوط وان لم يجب.
السؤال ٤ : من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب : يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.
السؤال ٥ : لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها ـ مع مراعاة كونها خلف المقام ـ ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب : يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.
(١) السؤال : إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم ان يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب : يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث ، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (ص) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد ، ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (ع) كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي (ص) والائمة (ع) لاحظ الوسائل ج ٣ ص ٥٤١.
(٢) السؤال : هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب : الظاهر ذلك.
(٣) السؤال : امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال