وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية
فإنّ اللّه تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً ، كما سمّى
الثلاثة أصناف الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب ، وأمّا جعل أبي بكر
وعمر سهم ذي القربى ، في سبيل اللّه ، فقد ذُكر لاَحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب
إليه ، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى ، لموافقته كتاب اللّه وسنة رسوله.
وقد أجمع أهل القبلة كافة على أنّ رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وأنّه لم يعهد بتغيير ذلك إلى
أحد حتى دعاه اللّه إليه ، واختار اللّه له الرفيق الاَعلى.
فلمّا ولى أبوبكر تأوّل الآية فأسقط سهم
النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء
السبيل منهم.
قال الزمخشري عن ابن عباس : الخمس على
ستة أسهم : للّه ولرسوله سهمان ، وسهم لاَقاربه ، حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على
ثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء ، قال : وروي أنّ أبابكر منع بني
هاشم الخمس.
وقد ارسلت فاطمة عليهاالسلام ، تسأله ميراثها من
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
مما أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع
إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى
توفيت ، وعاشت بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ستة أشهر ،
__________________