.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلّى ، فانّ له صلاة أُخرى أي وهي الصلاة المعادة التي تستحبّ حينئذ وإلّا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها» (١) وهي صحيحة السند صريحة الدلالة كما هو ظاهر.
الرابع : ما لو تبيّن كون الإمام على غير جهة القبلة لظلمة أو عمى ونحو ذلك ، دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ، ثمّ إنّه يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء» (٢) ، فانّ ظاهرها اختصاص الإمام بالانحراف عن القبلة كما لا يخفى. كما أنّ مرجع الضمير في «عليهم» هو القوم كما يكشف عنه الضمير المجرور السابق بمقتضى اتّحاد السياق.
وعلى الجملة : فالنصّ المتضمّن لنفي الإعادة عن المأمومين يختصّ مورده بمواضع ثلاثة ، لضعفه في الموضع الآخر ، أعني ما لو تبيّن كفر الإمام كما عرفت.
وهل يتعدّى عن الموارد المنصوصة إلى الموارد الأُخر ممّا تبيّن الخلل في صحّة الجماعة ، إمّا لعدم أهليّة الإمام للإمامة كظهور كفره أو فسقه ، بناءً على أنّ الشرط هو نفس العدالة الواقعية كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص لا مجرّد الوثوق وإن كان ربما يوهمه ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته» (٣) لوضوح أنّ الوثوق ملحوظ طريقاً لا موضوعاً كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٧٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٠٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢.