الصفحه ٨١ :
(فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) وفي إتمام الاستدلال به أيضا تأمّل يعلم بالتأمّل في
تقريره مع
الصفحه ١٥ : النسخ تأمّل إلّا أن يقال المراد نسخ وجوب الوضوء على المتوضّئين
المفهوم من عموم فاغسلوا ، فعمومه منسوخ
الصفحه ٨٠ : هو وأهله لعنه الله ، قيل فيه دليل على
ثبوت الأذان بنصّ الكتاب لا بالمنام وحده ، وفيه تأمّل إذ فيه
الصفحه ٢١٣ : الدليل تأمّل فإنّ حقّا يجوز أن يكون مفعولا مطلقا
لمحذوف تأكيدا لمضمون الجملة كما ذكره أيضا فتأمّل
الصفحه ٢٤١ : النساء وتجويز النيابة مع القدرة كما
فعله فيه محلّ التأمل.
السادس
: أنّ هذا
الطواف هل هو شرط إذا كان
الصفحه ٢٥٠ : تأمّل ، وإن كان ظاهر صحيحة
معاوية بن عمّار ورواية زرارة وجوبه فيه ولكن خلوّ غيرهما عنه وجواز الذبح بعد
الصفحه ٢٥١ : كونه سببا للترجيح تأمل بل يمكن
جعله سببا للمرجوحية كما ذكرناه للاحتياط ووجود المنع منه والموجب فتأمل
الصفحه ٢٦٣ :
ومثّل بقولك صلّيت يوم الجمعة ويوم العيد وإنّما صلّيت في جزء منهما ، وفيه
تأمّل واضح إذ الفرق
الصفحه ٢٨٥ :
نقل عنه القاضي ، ولكن فيهما تأمّل إذ يمكن كون «المثابة» بمعنى المرجع و «أمنا»
بمعنى ذا أمن من العذاب
الصفحه ٣٠٠ :
يُقْبَلَ
مِنْهُ (١) وفيه تأمّل إذ يلزم دخول العبادات في الإسلام والايمان
عند أصحابنا أيضا مع أنّه
الصفحه ٣٤٦ : ولم يكتف بالتقليد الصرف ، وفيهما تأمّل إذ إطلاق الأكثر على الجميع
بعيد ، ولا بدّ للكلّ ظنّ بل الّذي
الصفحه ٣٦٢ : معايش ، وفيه أيضا التأمل
الثاني من غير جريان النكتة ، إلّا أن يكون بالنسبة إلى بعض من فيهم مثل الأولاد
الصفحه ٤٣٥ : المعتبر عند أكثر الأصوليّين يفيد عدم جواز أخذ رأس مالهم ، مع عدم الرجوع ،
وهو محلّ التأمّل وقال القاضي
الصفحه ٤٦٣ : ، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد
الإيفاء وحلّ البهيمة به تأمّل وقيل استثناء وكأنّه عن بهيمة الأنعام وفيه
الصفحه ٤٩٣ : الدّم وهو العقد على سفك الدم للخوف من
مضرّة صاحبه ، ومنه الإنذار ، وفي هذا الكلام تأمّل إذ يفهم تخصيصه