أي إلّا لخطاء بأن قصد مثلا بسهمه صيدا فقتل به مؤمنا وبالجملة أن لا يقصد القتل بفعله الّذي ترتّب عليه القتل ولم يكن ممّا يترتّب عليه القتل فهو مفعول له ، أو في حال من الحالات إلّا حال كونه خطأ فهو حال أو ظرف أو قتلا خطاء ، فهو صفة مفعول مطلق محذوف أو قتل خطاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، والاستثناء متّصل على التقادير.
قال البيضاويّ وقيل «ما كان» نفي في معنى النهي والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطاء فجزاؤه ما يذكر ، ويحتمل حينئذ الاتّصال أي يحرم قتل المؤمن مطلقا إلّا خطاء وفي الكشاف مفعول له أي ما ينبغي له أن يقتله لعلّة من العلل إلّا للخطاء وحده ، وفيه تأمّل فإنّ معناه ينبغي قتل المؤمن خطاء.
قال في مجمع البيان : أجمع المحقّقون من النحويّين على أنّ قوله «إلّا خطأ» استثناء منقطع من الأوّل على معنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتّة إلّا أن يخطأ المؤمن إلى قوله : فمعنى الآية على ما وصفناه ليس من صفة المؤمن أن يقتل مؤمنا إلّا خطأ وعلى هذا فالاستثناء متّصل ومن قال منقطع قال قد تمّ الكلام عند قوله أن يقتل مؤمنا ثمّ قال فإن كان القتل خطأ فحكمه كذا ، وإنّما لم يحمل قوله «إلّا خطأ» على حقيقة الاستثناء لأنّ ذلك يؤدّي إلى الأمر بقتل الخطأ أو إباحته ولا يجوز واحد منهما ، والخطاء هو أن تريد شيئا فتصيب غيره إلخ وفيه تأمّل.
(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي فيلزمه أو فعليه أو فالواجب فهو إمّا فاعل أو مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف ، والمراد بالرقبة هو الرقّ والمملوك مطلقا وتوصيفه بالمؤمن يخرج غيره كأنّه الّذي يطلق عليه في الشرع ذلك ومن يكون بحكمه فلا يبعد إجزاء المولود من المؤمنين بل من مؤمن وغيره أيضا لأنّه بحكم المؤمن شرعا إلّا على تقدير اشتراط البلوغ ، والظاهر أنّه لا يشترط ولا فعل الصّلاة والصوم ، والمراد بالمؤمن هو المسلم عند الجمهور ، ويحتمل كونه بالمعنى الخاصّ عند الأصحاب وتمام تحقيقه في الفقه.
قال في مجمع البيان : الرقبة المؤمنة هي البالغة الّتي آمنت وصلّت وصامت