الصفحه ٤٢ : الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها
... (١)». «وروى عطاء عن ابن
عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من
الصفحه ١٢ : الأجل المتفق عليه بين الطرفين
في العقد طال أو قصر.
٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها
سواء بالدائم أو
الصفحه ٢٩ : والنسخ مرارا ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا
الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات
الصفحه ٣٠ : المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا
الصفحه ٣٢ :
كذا» (١).
وفي رواية شعبة عن الحكم قال : سألته عن
هذه الآية ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٤٣ : الله عليه وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم
الاستمتاع ، ولو لم تكن
الصفحه ٥٧ : وغيرهما حيث قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة
محمد ولولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي ... وفي
الصفحه ١٩ : عن عبد الله ـ ابن مسعود ـ قال : كنا نغزو مع
النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا ألا
الصفحه ٢٠ : إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد
الله يقول : «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا
الصفحه ٢١ : ء ، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم
الصفحه ٢٦ : طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٢).
وأنت خبير بأن تحريم زواج
الصفحه ٣٥ : النوع من الوطئ لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته ،
ثم وطأها ، فتبين أنها أجنبية ، وهذا
الصفحه ٣٦ : ، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني
إلا وهو مضطر إليه ، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية
الصفحه ٤٠ : أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي» (٤)
وأنت ترى أن الإمام عليا لم يقل لولا نهي النبي صلى الله عليه