بإجماع المسلمين ، فيتعين
القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير
لمعنى الآية الكريمة ، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
٦ ـ روايات النيسابوري
في تفسيره في إباحة المتعة :
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن
بهامش جامع البيان : «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم
السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى
أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمارة : سألت
ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ، قال
: هي متعة كما يقال ..» .
أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة
المقدسة ، أو العرف ، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح
__________________