الصفحه ٢٩ : والنسخ مرارا ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا
الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات
الصفحه ٣٢ :
كذا» (١).
وفي رواية شعبة عن الحكم قال : سألته عن
هذه الآية ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
الصفحه ٤٢ : الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها
... (١)». «وروى عطاء عن ابن
عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٥٧ :
الشرائع مشروعية
المتعة ، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط
وحفظ
الصفحه ١٢ :
الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا
فبأبعد الأجلين كالزواج
الصفحه ٣٠ : المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا
الصفحه ٤٣ : الله عليه وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم
الاستمتاع ، ولو لم تكن
الصفحه ٢٠ :
أقول : وهذا الحديث أيضا نص في أن متعة
النساء من الطيبات ، ولا شئ من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة
الصفحه ٤٠ : حيث يقول : «... وأول من سن قيام شهر رمضان ، وأول من عس بالليل ... وأول
من حرم المتعة» (٢).
ويؤيد ذلك
الصفحه ٣٦ : ، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني
إلا وهو مضطر إليه ، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية
الصفحه ٤٤ :
سبع مرات ... يقول
القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» (١).
أقول : يستفاد من هذا الكلام
الصفحه ٤٦ :
الطرسوسي : «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس ، وبعض
الصحابة وطائفة من آل البيت». وقال
الصفحه ١٩ : المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان من اللازم أن يوجه هذا
الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه
الصفحه ٢٦ : طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٢).
وأنت خبير بأن تحريم زواج