الصفحه ١٧ : على رسول الله صلى
الله عليه وآله في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وقديما قال رسول
الله
الصفحه ٢٤ :
ولم ينه عنها النبي
صلى الله عليه وسلم حتى مات» (١).
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية
أو
الصفحه ٢٩ :
حجة الوداع وفي يوم
الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه
الصفحه ٣٠ :
أن متعة النكاح
موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها ، يدل على أن
الرسول
الصفحه ٢٨ :
الأمة على صحة هذه
القراءة ..» (١).
ويقول الفخر الرازي أيضا : «الحجة
الثانية على جواز نكاح المتعة
الصفحه ٤٠ : ، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسيره : «وأخرج
ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب
الصفحه ٢٣ :
صحيحه ، من أن المتعة
من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأن الصحابة فعلوها في
الصفحه ٢٦ :
ثم قال رجل برأيه ما
شاء» (١) يقول الفخر الرازي :
«روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي
الصفحه ٢٧ :
السنوات الأخيرة من
حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق
الصفحه ١٨ :
المتعة :
١ ـ صحيح البخاري
وروايات إباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه
البخاري في
الصفحه ٢٠ : ، ولهذا لا يصح
القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل
تأويل فيها
الصفحه ٢٢ : أميرالمؤمنين في النسك بعد ، حتى
لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل
الصفحه ٤٥ :
بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى» (١).
وعلى الثاني ، أي كون المتعة سفاحا ، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه