بحال الاخر المختبر بالطور الأخر تخيّر.
ولو اختبر بنوع فاختلفا عمل كلّ على رأيه ، ولو علم أحدهما بأنّ ذلك أصغر شبراً ولم يخرج شبره عن المعتاد جاز له العمل عليه ، وحال الصفاء وخلافه هنا كحاله في الوزن ، والظاهر اختلاف الأشبار باختلاف الأعصار.
ومنها : أنّه يكفي في إثباته خبر العدلين ، بل العدل الواحد ذكراً أو أُنثى ، ومع التعارض يلحظ الترجيح عدالة وكثرة وضبطاً ومع التعادل تقدّم شهادة المثبت ، وخبر ذي اليد ولو كان فاسقاً مقبول ، ومع الكثرة يؤخذ بالترجيح ، وتقديم المثبت وإن قلّ هنا غير خال عن الإشكال ، وإن كان هو الأقوى. وإذا تعارض ذو اليد فاسقاً والعدل قوي تقديم ذي اليد عليه ، بخلاف العدلين. وفي تقديم قويّ اليد على ضعيفها وجه.
ومنها : أنّه لا يطلب من الشاهدين بها الاستفصال ليعلم مذهبه أو مذهب من قلّده ، ولو كان جاهلاً طلب منه التفسير ، والتقدير على الطريقين تحقيق في تقريب لا تحقيق ولا تقريب ، وعليه تبنى أكثر التقديرات في زكاة أو خمس أو مسافة أو محلّ ترخّص ونحوها.
ومنها : أنّه لو جعل مسح الأشبار بشبر شخص أو أشبار أشخاص ، ولم ينقص شيء منها عن العادة لم يكن بأس ، وليس عليه الإغراق في حد مدّ الإصبعين ، ولا يجزي مع الرخاوة ، بل يأتي بتقديرهما على وجه الاعتدال ، ولو مسح بشبر فنقص شيئاً ، وعلم بأنّه لو مسح بأصغر منه ممّا يدخل في الأشبار المعتادة تمّ الحساب ، تمّ الحساب.
ومنها : أنّه لو اتّصل ماء القِرَب أو غيرها من الأواني من أفواهها ، وكان ما في بطونها كرّاحين الاتّصال اعتصم بعض ببعض.
خامسها : ما نقص عن الكرّ من الراكد الغير المعتصم.
وهذا ينجس بملاقات النجاسة ، وإن كان كرؤوس الإبر من الدم والمتنجس في غير الاستنجاء الجامع للشرائط والرطوبة ، والقطرات المتخلّفة بعد تمام الغسل بالمغسول أو توابعه ، من غير فرق بين الورودين ، مع اشتمال الماء عليها ، ودخولها فيه أو بالحصول على سطحه أو سطح ما اتّصل به من الأعلى وإن كان قياماً. فيتنجّس الأسفل