فضل شربه وإصابة فمه أو جسمه على اختلاف تفسيره وما أصابه حيّة أو فأرةً أو عقرب أو وزغ أو متّهم بالنجاسة ، وما فيه شبهة نجاسة أو تحريم أو إضافة ومثله شبهة المكان والظرف والمصبّ.
ومنها : الأكل والشرب بما يسمّى أكلاً وشرباً عرفاً ، فلا عبرة ببقايا الغذاء ، ولا بالباقي من رطوبة الماء ، والظاهر تمشية الكراهة بالنسبة إلى جميع ما يصل إلى الجوف من أيّ منفذ كان من أنف أو أذن أو من محلّ الحقنة أو غيرها.
والمدار على وصول الجوف ، فلو أدخل شيئاً جنباً ، ثم ابتلعه طاهراً فلا كراهة بخلاف العكس ، وتحصل الكراهة بكلّ لقمة وشربة لا بكلّ جرعة على الأقوى.
وتندفع الكراهة بالوضوء كوضوء الصلاة ، غير أنّ الظاهر أنّه ليس عبادة ، ولا ينقضه الحدث ، ولا يحتاج إلى نيّة ، وفيه المضمضة والاستنشاق ، وليس فيه تلك الوظائف من الأذكار والقراءة والدعاء.
وتخفّ الكراهة بغسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ، ولو أتى ببعضها خفّت الكراهة على مقداره. والأقسام العشرة أفضلها عاشرها.
ولا يقوم التيمّم مقام الوضوء ، مع تعذّر استعمال الماء ، والظاهر الاكتفاء بالإتيان بذلك مرّة ، ولا حاجة إلى الإعادة بطول الفصل أو بالعود إلى الأكل والشرب على الأقوى.
ومنها : النوم قبل الوضوء ، فإنّه مكروه للجنب ، وترك مستحبّ في غيره ، والظاهر أنّه تخفيف لكراهة النوم قبله لا رفع ، والأولى أن لا ينام حتّى يغتسل.
ومنها : الخضاب في اللحية بالحمرة أو السوَد (١) ، أو الرأس والكفّين ، والظاهر اشتداد الكراهة بزيادته ، فيكره الخضاب للجنب والجنابة للمختضب ، وتخفّ كراهة الجنابة إذا تمّ أثر الحناء.
ومنها : قراءة شيء من القرآن وإن قلّ ، وتشتدّ ببلوغ سبع آيات ، وأشدّ منها قراءة.
__________________
(١) السوَد : السواد ، لون معروف. المصباح المنير : ٢٩٤.