الصفحه ١٢٦ : لابدّ منه ، كالاختلاف
بين الرجال في اختصاصاتهم وعلمهم الذي يقتضي توزيع المسؤوليات والأدوار نتيجة هذا
الصفحه ٧١ : إلى
المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً ، فيؤمَر ويُنهى ، باعتبار أنّ المحافظة عليه
وإدارة شؤونه تحتاح
الصفحه ١٤ : الكسب مع إذن وليها ، لا
بالإرث ; لأنّها كانت محرومة منه ، وبيد أبيها أو واحد من قومها تزويجها ، وبيد
الصفحه ٣٩ :
نظرة الإسلام للمرأة
والتديّن
وإذا كانت المرأة مساوية للرجل في
الإنسانية ، فهي مدعوّة كالرجل
الصفحه ١٥٠ :
قال : «لن يفلح قوم
ولّو أمرهم امرأة» (١).
ويرد عليه :
١ ـ إنّ لسان «لن يفلح» وما شابهه
الوارد
الصفحه ١٩ :
يفرح ويستبشر إذا
جاءه ولد ، وأشار الله سبحانه إلى هذه الظاهرة بقوله تعالى : (وَإِذَا
بُشِّرَ
الصفحه ١٧٥ :
مستنكراً ذلك إذ قال
: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ
الصفحه ٢١٦ : الحارة) ، إذا جِزْنَ
التسع صلحن للنكاح ، أمّا الرجال فلا يتهيؤون للنكاح غالباً قبل ستة عشر سنة ، وهذا
هو
الصفحه ٢٢٠ : )
(٣).
وقد ذم الله سبحانه الاستهانة بأمر
البنات بأبلغ الذم إذ قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
الصفحه ٤٤ :
بلقيس إنّ هذا الذي يدعوها للدخول في طاعته وقبول رسالته هو نبيّ من أنبياء الله ،
وهي وقومها لاطاقة لهم في
الصفحه ٧٠ : » (٣).
٤ ـ وفي النهاية لابن الأثير نقل عن
كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني يقول : «القوم في الأصل : مصدر
الصفحه ٦٤ :
لانقول بأنّ خروج الزوجة من البيت لهذا الأمر متوقّف على إجازة الزوج ; لأنّ الزوج
محترم ، سواء خرجت لهذا
الصفحه ١٢٩ : والسنّة الكريمة عن أحكام الله تعالى.
وقال تعالى : (وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى
الصفحه ٥٧ :
وجود ما يلكأ السكن الروحي لهما إذا عملت خارج البيت ، فهو الذي يجيز خروجها ;
لأنّه هو المدبّر لاُمورها
الصفحه ١٣٧ : الحاجة إلى المنع من تعدد الزوجات للرجل الواحد ، وذلك لأنّ الزوج
إذا كان واحداً وتعدّدت زوجاته فسوف يتميز