الصفحه ٤٤ : الشريعة المقدّسة ، إلاّ أنّهم في نفس الوقت
يعترفون بأنّ هذا الشيء لمّا أصبح شعاراً للشيعة فلابدّ وأنْ يترك
الصفحه ٤٣ : في الاذان إذا كانت
مستحبّة ، والمستحب يترك ، ولا مانع من ترك المستحب ، فحينئذ نترك هذا الشيء.
هذا
الصفحه ٤٦ : لها
، وقد جاء التصريح بهذا في بعض تلك المواضع ، كقضيّة ترك التلبية.
لاحظوا نصّ العبارة : فقد أخرج
الصفحه ٢١ : العامة او المطلقة ، فلا ريب في ترتب
الحكم على كلّ فرد من الاُمور المذكورة ، وهذا ممّا لم يفهمه
الصفحه ٢٨ : ، ويجعلها
رواية معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي ، وهذا مسلك كثير من
الصفحه ١٩ : بقصد الجزئيّة المستحبّة ، والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيّة ، لابدّ
وأن يكون المفتي عنده دليل على
الصفحه ٢٥ :
الاستدلال
بالسنّة على استحباب الشهادة
بالولاية في
الاذان
في بعض كتب أصحابنا ، عن كتاب
الصفحه ٢٧ :
اللوح ، ولمّا خلق
الله عزّوجلّ جبرئيل ، ولمّا خلق الله عزّوجلّ الارضين ـ إلى قضايا أُخرى ، فقال
في
الصفحه ٣٣ : الروايات في علم دراية
الحديث ، لو تراجعون الكتب التي تعرّف الشاذ من الاخبار والشذوذ ، يقولون الشاذ من
الخبر
الصفحه ٢٠ :
المشكلة
الثانية : في خصوص الاذان ، لانّ الاذان أمر توقيفي
، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه ، تصرّف
الصفحه ٣٤ : ، والعمل
به بقصد الجزئيّة الواجبة لا يجوز ، وأمّا بقصد الجزئيّة المستحبّة فلا إثم فيه ، لم
يأثم به ، غير
الصفحه ٤٢ :
فإذا لم يكن بأس في أنْ يخاطب المؤذّن
خليفة الوقت وأمير مؤمنينهم في الاذان بهذا الخطاب ، فالشهادة
الصفحه ٣٢ : .
والرواية في فردوس الاخبار للديلمي (٢).
ذكرت هذه الروايات من كتب السنّة ، لتكون
مؤيّدة لرواية الاحتجاج
الصفحه ٤٥ :
للروافض ، فالاولى
مخالفتهم (١).
وأيضاً : عن الزمخشري في تفسيره ، بتفسير
قوله تعالى : (هُوَ
الصفحه ٨ : التزم بترك الشهادة هذه ، فعليه إقامة
الدليل العلمي القطعي الذي يتمكّن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا