ينطبق على موردنا ، وهو
الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الاذان بعمومه ، فمن ناحية الدلالة لا إشكال.
يبقى البحث في ناحية السند ، فروايات
الاحتجاج مرسلة ، ليس لها أسانيد في الاعم الاغلب ، صاحب الاحتجاج لا يذكر أسانيد
رواياته في هذا الكتاب ، وحينئذ من الناحية العلمية لا يتمكّن الفقيه أن يعتمد على
مثل هكذا رواية ، حتّى يفتي بالاستحباب ، لكنْ هنا أمران :
الامر
الاوّل : إنّ الطبرسي يذكر في مقدّمة كتابه يقول
: بأنّي وإن لم أذكر أسانيد الروايات ، وترونها في الظاهر مرسلة ، لكنّ هذه
الروايات في الاكثر روايات مجمع عليها ، روايات مشهورة بين الاصحاب ، معمول بها ، ولذلك
استغنيت عن ذكر أسانيدها ، فيكون هذا الكلام منه شهادة في اعتبار هذه الرواية.
الامر
الثاني : قد ذكرنا في بدء البحث ، أنّا لم نجد
أحداً من فقهائنا يقول بمنع الشهادة الثالثة في الاذان ، حينئذ ، يكون علماؤنا قد
أفتوا على طبق مفاد هذه الرواية ، وإذا كانوا قد عملوا بهذه الرواية حتّى لو كانت
مرسلة ، فعمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة يكون جابراً لسند تلك الرواية ، ويجعلها
رواية معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي ، وهذا مسلك كثير من