الاتيان
بالشهادة بالولاية
بقصد الجزئية
المستحبة
ونحن الان نتكلّم عن الاتيان بالشهادة
الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة ، والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيّة ، لابدّ
وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلاّ لكانت فتواه بلا علم ، وتكون
افتراءً على الله سبحانه وتعالى ، مضافاً إلى خصوصيّة الاذان وكون الاذان
توقيفيّاً.
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع :
المشكلّة
الاُولى : إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد
الجزئيّة المستحبّة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلاّ ففتواه
بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرّماً ، لانّها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبّات
في غير الاذان ، لو أنّ المفتي يفتي باستحباب شيء وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو
إفتراء على الله عزّوجلّ.