المؤمنين ، وهو يعتقد بأنّ الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقةً ومكمّلة بالشهادة بولاية علي ، فتلك الشهادة ناقصة؟
فهو يريد بهذا الاعلان أن يكمِّل شهادته برسالة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبأُلوهيّة الباري سبحانه وتعالى ، فإذا لم يثبت المنع ، وحتّى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواز ، فمجرّد أصالة عدم المنع ، ومجرّد أصالة الاباحة تكفي ، تكفي هذه الاُصول العملية العقليّة والنقليّة على جواز هذا الاعلان في الاذان.
فحينئذ ، يطالب المانع والمدّعي للمنع بإقامة دليل على عدم الجواز ، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية في الاذان مدّعياً بعد أن كان منكراً ، وتكون وظيفته إقامة البيّنة على دعواه ، من كتاب أو سنّة أو غير ذلك.
لقائل أن يقول : إذا كان هذا المؤذّن يرى نقصان الاذان حال كونه فاقداً للشهادة الثالثة ، ويريد أن يكمّله بهذه الشهادة ، لكون الولاية من أُصول اعتقاداته ، ويريد الاعلان عن هذا الاصل الاعتقادي في أذانه ، فليعلن عن المعاد أيضاً ، لانّ الاعتقاد بالمعاد من الاُصول ، وليعلن أيضاً عن إمامة سائر الائمّة ، لانّه يرى إمامتهم أيضاً ، لا إمامة علي فقط.