المؤمنين ، وهو
يعتقد بأنّ الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقةً ومكمّلة
بالشهادة بولاية علي ، فتلك الشهادة ناقصة؟
فهو يريد بهذا الاعلان أن يكمِّل شهادته
برسالة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وبأُلوهيّة الباري سبحانه وتعالى ، فإذا لم يثبت المنع ، وحتّى إذا لم يكن عندنا
دليل على الجواز ، فمجرّد أصالة عدم المنع ، ومجرّد أصالة الاباحة تكفي ، تكفي هذه
الاُصول العملية العقليّة والنقليّة على جواز هذا الاعلان في الاذان.
فحينئذ ، يطالب المانع والمدّعي للمنع
بإقامة دليل على عدم الجواز ، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية
في الاذان مدّعياً بعد أن كان منكراً ، وتكون وظيفته إقامة البيّنة على دعواه ، من
كتاب أو سنّة أو غير ذلك.
لقائل أن يقول : إذا كان هذا المؤذّن
يرى نقصان الاذان حال كونه فاقداً للشهادة الثالثة ، ويريد أن يكمّله بهذه الشهادة
، لكون الولاية من أُصول اعتقاداته ، ويريد الاعلان عن هذا الاصل الاعتقادي في
أذانه ، فليعلن عن المعاد أيضاً ، لانّ الاعتقاد بالمعاد من الاُصول ، وليعلن
أيضاً عن إمامة سائر الائمّة ، لانّه يرى إمامتهم أيضاً ، لا إمامة علي فقط.