الصفحه ٥٨ : روايات أربع منها
غير حجّة (٣)
وواحدة لها
__________________
(١) اصول الكافي : ج
١ ، كتاب الحجة ، باب
الصفحه ١٧٨ : التعريف الى ما ذكر في كتاب
اصول فخر الاسلام لليزدوي وشرحه للشيخ عبد العزيز البخاري اذا قال : « إن الآدمي
الصفحه ١٨٠ : للاموال
__________________
(١) كشف الاسرار ، شرح
اصول البزدوي ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ عن الفقه الاسلامي في ثوبه
الصفحه ١٥٨ : الخامسة.
(٢) اصول الكافي ، الكليني
، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ١٩. وقد وردت هذه الرواية بهذا اللسان في كتب اهل
الصفحه ٣٦٢ : تعريفاً
حقيقياً للمناقصات ، بل هو شرح الاسم ، إلاّ أنه قد تعرض لالتزام أحد الاطراف
بالتعاقد ، ولم يتعرض
الصفحه ٣٩ :
أم سيئة.
وفي اصطلاح الفقهاء : تطلق السنّة على
ما يقابل البدعة. ويراد بها كل حكم يستند الى اصول
الصفحه ١٧٦ : الاصول إن
الذمّة : « وصف شرعي يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه » (٢). وقد عرَّفها صاحب حاشية الحموي
الصفحه ٣٧٢ :
الارض والبذر الذي يريد زراعة أرضه بنسبة من الربح ، وصاحب الاصول الذي يرغب في أن
يسقي غيره اصوله المغروسة
الصفحه ٢٢٢ : جوّز بيع بضاعة السلم غير الطعام على غير البائع قبل
__________________
(١) جواهر الكلام في
شرح شرائع
الصفحه ٣٢٥ : سعد ، عن يحيى بن سعيد
وربيعة ، أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة.
ج ـ الحنفية : « شرح
الصفحه ٤١ :
الروايات التي
تواترت في هذا الأمر المهم :
أوّلاً
: ما ذكره في كتاب الكافي عن محمد بن
يحيى عن
الصفحه ٩٤ : برهن
وضمانات كافية فهل لا تؤخذ عليها فائدة ( عند من يقول إن الفائدة هي في مقابل
المخاطرة ) ؟! وهل إن
الصفحه ١٠٧ : : « لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ».
نعم : اذا كانت تركة الميت كافية لسداد
الديون فهنا يجوز لصاحب العين أن
الصفحه ٢٦١ : القبض مع تحقق فكرة تداول صكوك
السلم ودخولها في الاسثمار ، فهل تكون هذه الفكرة كافية لتداول صكوك السلم
الصفحه ٤٢٧ : يكون الإسلام قد قضى على مشكلة
__________________
(١) الكافي : ج ٢ ، باب
حبّ الدنيا والحرص عليها