البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٩/٣١ الصفحه ٢٣٦ : الذي لك ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس إذا ائتمنته
» (١).
فهنا المديون الذي اعطى الدراهم إلى الدائن واشترى
الصفحه ٣٥٣ :
وقد
يقال : ان المال الذي قدمه الرأسمالي الى
المدين ( قد هبطت قيمته التبادلية ) فالربح والفائدة هو
الصفحه ٣٩٤ : ء المدين بدينه. ونتيجة هذا التعهد من الناحية الشرعية هو فيما إذا تخلف
المدين عن الوفاء ، فيمكن ان يرجع
الصفحه ٦٨ :
( منتظمة المدة ، أوْلا
).
وليس هذا البيع هو الجديد الذي لم يُعرف
حكمه كما ادُّعي ذلك من قبل
الصفحه ٧٩ : التقسيط قد تقدم وهو
عبارة عن تملك المشتري السلعة فوراً ويبقى ثمنها كله في ذمة المشتري يدفعه بعد مدة
او
الصفحه ١٠٧ : الغرماء في صورة الفلس اذا قدمنا صاحب العين على
الغرماء ، وتضرر الغرماء في صورة موت المدين اذا قدمنا صاحب
الصفحه ١١٨ : سنين ليدفع له القرض
الذي أخذه منه ، وبقي له مدة ثلاث سنين ، واما اذا لم يسدد العميل القرض في الوقت
الصفحه ١٢٢ : القرض ) ، اذ هنا لا يوجد
دائن ومدين وانما يوجد هنا بائع لقيمة الورقة التجارية المؤجلة ( بأقل من قيمتها
الصفحه ١٢٤ :
كون أحدهما خارجيا والاخر في الذمة وهو معنى القرض (١) ، فاذا كان في طرف المدين زيادة يأخذها
الدائن كما
الصفحه ١٣٤ :
الدائن يبرئ ويتنازل
عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة
الصفحه ١٤١ : ء الانسان غيره من بعض الدين ، وجواز أن يتعجل المدين في قضاء
دينه ) غير مراد منه الربا المحرم وانما يفهم منه
الصفحه ١٤٨ : فعلها بحيث يعلم شرعيتها »
(٢).
واما الحوالة على المدين فقد قال بها كل
علماء الشيعة ، والنصوص التي اشير
الصفحه ١٥٠ : الرواية الاولى.
اذن ثبت بالدليل الشرعي امكان تغيير
المدين في صورة رضاء الغريم بذلك ، وهوى يؤدي معنى
الصفحه ١٥٨ : الأمر على أنه مال في
ذمّة المدين ، بينما لم يصل القانون الغربي الى هذه النتيجة إلاّ بعد تطور دام مدة
الصفحه ١٦٩ :
سداد دينه ولم
يعاجله في اداء الدَّين ، وكان قصده مساعدة المدين ، وايثارا له على نفسه ، كان
ايضا ذا