١ ـ ما رواه محمد بن مسلم ( في الصحيح ) عن الإمام الباقر عليهالسلام حيث قال :
« إن العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدَّين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وأنه ليكون في حياتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضى عنهما الدَّين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا .. » (١).
٢ ـ وصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : « في رجل قُتِل وعليه دَين ولم يترك مالا ، فأخذ اهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دَينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهولم يترك شيئا ، قال : انما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دَينه » (٢).
٣ ـ وعن ابراهيم بن عبدالحميد ، قال قلت للإمام الصادق عليهالسلام : « إن لعبد الرحمن بن سبابة دَيناً على رجل قد مات ، وكلَّمناه على ان يحلِّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم اذا حلَّله ، فان لم يحلِّله فانما له درهم بدل درهم » (٣) فهي تدل دلالة واضحة على ان الدَين يبقى في ذمّة الميت ولا يسقط حتى اذا لم يكن للميت مال.
٤ ـ وصحيحة عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : اذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت » (٤).
وكل هذه الروايات تفيد ان ذمّة الانسان باقية حتى اذا مات ولم يكفِ ما لديه لسداد الدَين ، او لم يكن عنده شيء اصلا ، ولا تزول الذمّة إلاّ بابراء الديَّان او ضمان ما في ذمّة الميت من قبل شخص اخر قد رضي به الغرماء ، او بوفاء الدَّين من قبل ورثة الميت او شخص آخر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٣٠ من ابواب الدين والقرض ، ح ١.
(٢) المصدر السابق ، باب ٢٤ من ابواب الدين ، ح ١.
(٣) المصدر السابق ، باب ٢٣ من ابواب الدين ، ح ١.
(٤) المصدر السابق ، باب ١٤ من ابواب الدين ، ح ١.