الصفحه ١٤٣ : الباقي فهو امر
جائز ( سواء قصد الابراء عن الزائد او المصالحة على الدين المؤجل بأقل منه وهو ما
يسمى بصلح
الصفحه ٢٥٦ : لحين وصول الباقي ، واما حالة ما اذا كان عدم القبض بتقصير من
المشتري فلا خيار له ، بل يجب عليه اخذ
الصفحه ٢ : الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية
بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع
الصفحه ١٥ : الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية
بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع
الصفحه ١٠٧ : الحاكم الشرعي بالحجر ـ فان ذمته باقية ، وحينئذ اذا تقدم صاحب العين وأخذ
عين ماله فهو بعمله هذا لا يضرر اي
الصفحه ١٣٤ :
الدائن يبرئ ويتنازل
عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة
الصفحه ١ : فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين
لكل واحد منهما احد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في
الصفحه ١٤ : فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية ، والباقي للذكرين
لكل واحد منهما احد عشر ، وهكذا يستخرج سهمه في
الصفحه ٨٤ :
البيع الإيجاري الذي
اشكلنا على صحته في صورة تلف البيت ومطالبة ( المالك المؤجر ) بالاقساط الباقية
الصفحه ١٠٤ : وتوزيع الباقي عن الدين (
والوصية ان كانت ) على الورثة (٤).
وهذا الذي ذكرناه ( في صورة موت المدين ) غير
الصفحه ١١٥ : ) هو الفائدة
المحرمة ، لأنه قد أخذها نتيجة الأجل الباقي لموعد حلول الدفع ، وهذا هو الربا
بعينه ، وكذا
الصفحه ١٢١ : ظاهرهما ( مثل ان البيع فاسد ، وأن صاحب
الدين قد أذن للمشتري أن يقبض من المديون مقدار ما أدى ، ويبقى الباقي
الصفحه ١٢٩ : مؤجلة الى ستة أشهر فيحق لزيد أن يتعجّل بتسعمائة دينار ويتناول عن
الباقي.
وقد أختلف فقهاء الاسلام في
الصفحه ١٣٠ : بحجة ( حيث شبّه الزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها بوضع الدائن شيئا من
دينه في مقابل تعجيل الباقي
الصفحه ١٣١ : عن جزء من الدين في مقابل دفع الباقي للدائن في المثال
).
الجامع : وهو جهة الشبه بين الاصل
والفرع