قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الدّرر النجفيّة [ ج ٣ ]

284/408
*

كما ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم من كتاب (الرجال) (١). وقد حمل في (الاستبصار) (٢) هذين الخبرين على التقيّة.

قال في (الوافي) بعد نقل ذلك عنه : (وأجاد. والوجه فيه أنه على تقدير تشريك الإخوة والأخوات مع الام في الإرث ـ كما هو مذهبهم ـ إنّما يرث منهم من كان موجودا حين الموت ولو كان في البطن ، لا من سيوجد فيه بعد ذلك) (٣) انتهى. وهو جيّد.

وبالجملة ، فإنه لا ريب في أنّ هذه الأخبار مخالفة لأصول المذهب ، فلا يعمل عليها ولا يلتفت إليها ، فبقي الكلام فيما تحمل عليه ، وقد ذكر شيخنا المقدّم ذكره ، والشيخ في (الاستبصار) ـ واستجوده المحدّث المشار إليه ـ حملها على التقيّة.

وأنت خبير بأن إجراء هذا الحمل في قضيّة فضّة المروية في كتاب ابن شهر آشوب ، وكذا في الرواية العامية المنقولة عن الحموي ، لا يخلو عن الإشكال (٤) ؛ لكون ما تضمّنه الخبران من الحكم المذكور في زمان عمر وخلافته ، وهو وإن كان أصل البدع والإحداث في الدين ومنشأ التقيّة أولا وآخرا ، لكن الخبران صريحان في كونه كان جاهلا بالحكم المذكور جهلا ساذجا ، كما يدلّ عليه قوله في الحديث العامي أولا : (ولم يمسك عن امرأته؟ أخرج ما جئت به). وقوله ثانيا : (أعوذ بالله من معضلة لا علي لها) ، وقوله في الحديث الآخر ـ بعد أن نبهته فضة على المسألة ـ : (شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي).

وحينئذ ، كيف يحمل كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام على التقية؟ وممّن اتقى والحال

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٤٨ / ٢٤.

(٢) الاستبصار ٤ : ٨٤٨ / ذيل الحديث : ٥٥٦ ـ ٥٥٧.

(٣) الوافي ٢٥ : ٧٤٨.

(٤) في «ح» : إشكال.