الصفحه ٢٨٢ : كلام شيخنا المذكور ، [متّعه] (١٠) الله تعالى
بالبهجة والحبور.
__________________
(١) فرائد السمطين
الصفحه ٣٥٢ : عليهماالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فاطمة بهجة قلبي (٤)
، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور
الصفحه ٢٥٣ : عبارة عن التبرعات المنجّزة في مرض الموت المشتملة على المحاباة ، كالإبراء
والهبة ، والبيع بأقل من ثمن
الصفحه ٢٥٧ : .
ومنها موثّقة
عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [في مرضه
الصفحه ٢٦٢ : المرض مطلقا ، زاد على الثلث أم لم يزد ، بل بلغ الثلث أم لم يبلغ ،
والحمل على معنى أنه لا يصلح من الأصل
الصفحه ٢٧٣ : في مرض الموت ، وغيرها لا عموم فيه بحيث يتناول من برئ بعد
المرض. وهو جيّد ، وإليه مال أيضا السيّد
الصفحه ٢٥٨ :
وموثّقة سماعة
قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه تبرئه منه في مرضها؟ قال :
«لا
الصفحه ٢٥٩ : نقله شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) عن صحاحهم (٢) ـ أن رجلا من
الأنصار أعتق ستّة أعبد في مرضه لا مال
الصفحه ٢٦١ :
وحينئذ ، فلزوم
التصرّف بعد البرء من المرض ـ كما وقع الاتفاق عليه ـ إنّما نشأ من لزوم العقد
أولا في
الصفحه ٢٦٨ :
إقراره في صحّته ولا في حال مرضه ؛ لعموم : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١) ، ولأنه يريد إبرا
الصفحه ٦٦ : ) (٢) ، وجملة من الأخبار قد دلّت على نشر الحرمة بذلك (٣).
ومنها ميراث
زوجة المريض إذا طلّقها في مرضه ، وخرجت
الصفحه ١٤٧ : كأكل الميتة والتداوي بالمحرّم والإفطار بالمرض (٧) في شهر رمضان
، أو من جهة التكليف أو غيره كمن جرح نفسه
الصفحه ٢٥٤ : نَفْساً) ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة» (١٢).
والتقريب فيه
أنه دالّ بإطلاقه على ما يشمل الصحّة والمرض
الصفحه ٢٥٦ : مرضه ، فقال : «إذا أبان فيه فهو
جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث» (١).
والظاهر أن
المراد بقوله : «أبان
الصفحه ٢٦٣ : (٧) بالصداق ، وأنه متى طابت نفسها عنه بإبراء أو هبة حلّ
له ، في مرض كان أو صحّة (٨) ، زاد على الثلث أو نقص