كما عرفت ـ لا تبلغ قوة في تخصيص الجميع.
وأمّا ما تكلّفه جمع من متأخّري متأخّري مشايخنا ـ عطّر الله مراقدهم ـ في الجواب عن الطعن الأوّل في هذه الروايات ـ بالحمل على أنه عليهالسلام كان يعلم أن حقّ المرأة لا ينتقل إلى ذمّة الرجل ، وإنّما كان عينا موجودة ، فلأجل ذلك منع من الإبراء الذي لا يقع إلّا على ما في الذمّة ، وأمر بالهبة ـ فظنّي بعده ، بل تعسّفه ؛ لأن هذا المعنى إنما ذكروه في توجيه رواية سماعة ، وغاية إمكانه قصره على قضية واحدة ، مع أن رواية أبي ولّاد قد تضمنت الدين ، ووقع الجواب بهذا التفصيل فيه ، فكيف يكون المراد بذلك العين الخارجة عمّا في الذمّة خاصّة؟
ومنها صحيحة علي بن يقطين (١) ، ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب (٢) ، ورواية عبد الله بن سنان (٣). والظاهر من الجميع هو الحمل على ما بعد الموت.
أمّا صحيحة يعقوب بن شعيب فهي كالصريحة في ذلك ، حيث قال فيها : (الرجل يموت فما له من ماله)؟ أي بعد موته ، فلا وجه حينئذ للاستدلال بها على المنجّزات ، كما هو محل البحث. وقريب منها الروايتان الاخريان ؛ لقوله : (عند موته).
وبالجملة ، إن لم يكن ما ذكرناه أظهر فلا أقلّ من أن يكون مساويا ، وبه يسقط الاستناد إليها في الاستدلال. ويؤيد ما ذكرناه من الحمل على الوصية تكرر هذا المعنى في الأخبار ، ودلالة أنّ غاية ما للميت الوصية (٤) به من ماله هو الثلث ، وأن الأفضل الاقتصار على ما دونه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٢ / ٩٤٠ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٤ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٨.
(٢) الكافي ٧ : ١١ / ٣ ، باب ما للإنسان أن يوصي .. ، الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٢ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٢ / ٩٣٩ ، وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧٣ ، كتاب الوصايا ، ب ١٠ ، ح ٧.
(٤) تكرر هذا. الوصية ، سقط في «ح».