ب ـ مبدأ عمر في العطاء :
سوّى النبي صلىاللهعليهوآله بين المسلمين في
العطاء ، فلم يُفضّل أحداً منهم على أحد ، وجرى على مبدأ التّسوية في العطاء أبو
بكر مدّة خلافته ، أمّا عمر فقد جرى ـ حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة ـ على
مبدأ التّفضيل :
«ففضّل السابقين على غيرهم ، وفضّل المهاجرين
من قريش على غيرهم من المهاجرين ، وفضّل المهاجرين كافّة على الأنصار كافّة ، وفضّل
العرب على العجم ، وفضّل الصريح على المولى»
وفضّل مضر على ربيعة ، ففرض لمضر في
ثلاثمئة ، ولربيعة في مائتين
، وفضّل الأوس على الخزرج .
وقد ولّد هذا المبدأ فيما بعد أسوأ
الآثار في الحياة الإسلاميّة ؛ حيث إنّه وضع أساس تكوّن الطبقات في المجتمع
الإسلامي ، وجعل المزية الدينية من سُبل التفوّق المادي ، وزََوّد الإرستقراطية
القرشية التي مكّنت لنفسها من جديد بتمكّن أبي بكر من الحكم بمبرر جديد للاستعلاء
والتحكّم بمقدّرات المسلمين ، فجميع اعتبارات التفضيل تجعل القرشيين أفضل في
العطاء من غير القرشيين
، وهذا يعني أنّ قريشاً هي أفضل النّاس ؛ لأنّها قريش ، وكفى بهذا مبرراً للتحكيم
والاستعلاء.
وقد كوّن هذا المبدأ سبباً جديداً من
أسباب الصراع القبلي بين ربيعة
__________________