ويمكن حمله على ما إذا لم يثبت بالشهود ، وهو بعيد) (١) انتهى.
وبالجملة ، فالمسألة لهذه الرواية الصحيحة الصريحة قد بقيت في زاوية الإشكال ، وأصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في كتبهم الفروعية الاستدلالية لم ينقلوا شيئا من الروايات بالكلية ، وفي كتب الأخبار لم يتعرّضوا للكلام في ذلك بشيء ، وربما يوهم سكوتهم في الموضعين اتفاق الأدلة وكلامهم على ذلك.
والحال كما ترى. ولم يحضرني الآن أقوال العامّة في هذه المسألة.
ولعل هذه الصحيحة قد خرجت مخرج التقيّة لاتّفاق ظواهر الأخبار المتقدمة مما ذكرناه ، وكذا غيره على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب في هذه المسألة.
ثم إني وقفت في (كتاب سليم بن قيس) ـ وهو من الاصول المشهورة المعتمد عليها عند محققي أصحابنا ، كما صرّح به شيخنا المجلسي قدسسره في كتاب (البحار) (٢) ـ على رواية له عن علي عليهالسلام يذكر فيها بدع عمر وإحداثه ، ومن جملتها قال عليهالسلام : «وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : إني طلقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدّتها ، وكتبت إليها فلم يصل الكتاب حتى تزوجت. فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك. وكتب له ذلك وأنا شاهد ولم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه بعلمه عني! فأردت أن أنهاه ، ثم قلت : ما ابالي أن يفضحه الله. ثم لم تعبه الناس ، بل استحسنوه واتخذوه سنة وقبلوه عنه ورأوه صوابا ، وذلك قضاء لا يقضي به مجنون» (٣).
وهذا الخبر وإن اشتمل على أن مذهب عمر كان هو التفصيل بين بلوغ الخبر
__________________
(١) مرآة العقول ٢١ : ١٢٧.
(٢) بحار الأنوار ١ : ٣٢.
(٣) كتاب سليم بن قيس : ١٣٩.