فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس» (١).
وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : «لا ، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره. فأما السرقة بعينها ، فلا إلّا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» (٢).
وحسنة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا ، فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة».
وقال : «لو أن رجلا ورث من أبيه مالا ، وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا (٣) كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا ، فليأخذ رأس ماله منه وليردّ الربا. وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا ، فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف» (٤). هذا ما نقله الشارح المشار إليه.
وما ربما يتوهّم دلالته على ذلك أيضا رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيموت بعضها فيها قال : «لا بأس» (٥).
وموثقة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن جدي رضع (٦) من خنزيرة حتى شبّ واشتدّ عظمه ، استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ، ما
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، باب المكاسب الحرام ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٨ ، وسائل الشيعة ١٧ : ٣٣٥ ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ب ١ ، ح ٤.
(٣) في المصدر : حلال ، بالرفع.
(٤) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ ، باب الربا ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٨ ، أبواب الربا ، ب ٥ ، ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٠ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٥ ، أبواب الذبائح ، ب ٣٥ ، ح ٥.
(٦) في «ح» : وضع.