الصفحه ١٣٠ :
الايلاج ، ويلحق
بالعزل في ذلك ما إذا انزل قبل الدخول ثم جامع من غير ان يتأكد من عدم تلوث الآلة
الصفحه ١٠١ : بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
مسألة
٢٦٦ : يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان
سابقاً على العقد أم
الصفحه ٢٢٤ : الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، وهل يعتبر أن يكون قادراً على
الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب؟ فيه
الصفحه ٢٩٩ : حرم
لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الاوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق
روحها أو نحر الشاة
الصفحه ١٢٧ : .
مسألة
٣٦٢ : إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة
وشقاق بين الطرفين بعث الحاكم حكمين ـ حكماً من جانب الزوج
الصفحه ٣١٢ : العرفي بحكم العدم ، وكذا
إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة ، بل لا بد من الاستمرار يومين فما
زاد
الصفحه ١٢٥ :
المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع
امرها الى الحاكم الشرعي
الصفحه ٣١٤ : لزوماً ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم
الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر
الصفحه ٢٧٠ : مجزياً ، نعم لا بأس بان
يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ثوباً ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بُدّ من احراز
الصفحه ٢٤٦ : .
مسألة
٧٠٤ : لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا
بُدّ فيه من الصيغة ، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ
الصفحه ٤٨ : بدون الحلف.
مسألة
٨٢ : كما يترتب الارث على تقدير الاجازة والحلف
تترتب الآثار الاخر المترتبة على
الصفحه ٧٥ : اطلاعهما ابداً ، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما توقفت صحته على
اجازتهما ، فان اجازتا جاز وإلاّ بطل ، وان
الصفحه ١٠٧ : وهو خمسمائة درهم ، فلو اراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.
مسألة
٢٨٨ : لا بد من تعيين
الصفحه ١٣٧ : باُجرة وكانت غيرها تقبل الاِرضاع
باُجرة اقل أو بدون اجرة فان للاَب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وفي هذه
الصفحه ١٧٥ : حتى تنقضي عدّتها ، إلاّ ان تأتي بفاحشة مبيّنة
وابرزها الزناء ، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون اذنه