وتحقيق الحال في هذا المجال أن يقال : لا ريب أن إطلاق الآيات القرآنية كقوله سبحانه (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (١) ، وقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٢) ، ونحو ذلك مما يدل على الجواز ، وكذا إطلاق الأخبار.
والخبر المذكور باصطلاح متأخّري أصحابنا المجتهدين ضعيف من وجوه.
أحدها : باشتماله على [سندي بن ربيع] (٣) وهو مجهول الحال لم ينصّ أحد من علماء الرجال على توثيقه ولا مدحه (٤).
وثانيها : بضعف (٥) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ، لاشتماله على علي بن محمد بن الزبير ، وأحمد بن عبدون.
وثالثها : بأنه مرسل.
ورابعها : بأنه مضمر.
وحينئذ ، فلا يقوم حجة في تخصيص عمومات (الكتاب) والسنّة ، على أن لفظ «لا يحل» (٦) وإن كان ظاهره التحريم إلّا إنه قد ورد بمعنى الكراهة ، كما ورد عنه صلىاللهعليهوآله ، من قوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما» (٧) ، وحينئذ فيكون الخبر ضعيفا سندا ودلالة ؛ فلا يقوم حجة.
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) من المصدر ، وفي النسختين : الربيع بن سندي ، انظر الهامش التالي ، والسند المار في الصفحة الثانية من هذه الدرة.
(٤) انظر : رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٦ ، رجال الطوسي : ٣٧٨ / ٨ ، فهرست كتب الشيعة واصولهم : ٢٢٩ / ٣٤٣.
(٥) ليست في «ح».
(٦) الوارد في حديث تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥.
(٧) الكافي ٨ : ٥٠٦ / ١١ ، باب النورة ، وسائل الشيعة ٢ : ١٣٩ ، أبواب آداب الحمّام ، ب ٨٦ ، ح ١ ، وفيهما : ذلك منها ، بدل : عانتها ؛ إذ تقدم ذكر العانة في أوّل الحديث عند ذكر حكم الرجل في ذلك.