كبيرا وقد أبطلناه. الثاني قال ابن مسعود : افتحوا سورة النّساء ، فكلّ شيء نهى الله عنه حتى ثلاثة وثلاثين آية فهو كبيرة. ثم قال مصداق ذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، الآية. هو ضعيف أيضا لأنّه ذكر كثيرا من الكبائر في سائر السّور ، فلا معنى لتخصيصها بهذه السورة. الثالث قال قوم كلّ عمد فهو كبيرة وهو ضعيف أيضا لأنّه إن أراد بالعمد أنّه ليس بساه عن فعله فما ذا حال الذي نهى الله عنه فيجب ، على هذا أن يكون كلّ ذنب كبيرا وقد أبطلناه. وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنّها معصية فمعلوم أنّ اليهود والنصارى يكفرون بنبوّة محمد عليهالسلام وهم لا يعلمون أنّه معصية ومع ذلك كفر.
وأمّا القول الثاني فالقائلون به هم الذين يقولون : إنّ لكلّ طاعة قدرا من الثواب ولكلّ معصية قدرا من العقاب ، فإذا أتى الإنسان بطاعة واستحقّ بها ثوابا ثم أتى بمعصية واستحقّ بها عقابا فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية على ثلاثة أوجه. أحدها أن يتعادلا ، وهذا وإن كان محتملا بحسب التقسيم العقلي إلاّ أنّه دلّ الدليل السمعي على أنّه لا يوجد لأنّه قال تعالى : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) (١) ولو وجد مثل هذا المكلف وجب أن لا يكون في الجنة ولا في السعير. وثانيها أن يكون ثواب طاعة أزيد من عقاب معصية وحينئذ ينحبط ذلك العقاب بما يساويه من الثواب ويفضل من الثواب شيء ، ومثل هذه المعصية هي الصغيرة وهذا الانحباط هو المسمّى بالتكفير. وثالثها أن يكون عقاب معصية أزيد من ثواب طاعة ، وحينئذ ينحبط ذلك الثواب بما يساويه من العقاب ويفضل من العقاب شيء ، وهذا الانحباط هو المسمّى بالانحباط ومثل هذه المعصية هي الكبيرة ، وهذا قول جمهور المعتزلة. وهذا مبني على أنّ الطاعة توجب ثوابا والمعصية توجب عقابا ، وعلى القول بالإحباط وكلاهما باطلان عندنا معاشر أهل السّنة.
ثم اعلم أنّه اختلف الناس في أنّ الله تعالى هل ميّز جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ والأكثرون قالوا إنّه تعالى لم يميّز ذلك لأنّه تعالى لمّا بيّن أنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب التكفير عن الصغائر ، فإذا عرف العبد أنّ الكبائر ليست إلاّ هذه الأصناف (٢) المخصوصة عرف أنّه متى احترز عنها صارت صغائره مكفّرة ، فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر ، فلم يعرف الله في شيء من الذنوب أنّه صغيرة فلا ذنب يقدم عليه إلاّ ويجوز كونه كبيرة ، فيكون ذلك زاجرا له عن الإقدام. قالوا ونظيره في الشريعة إخفاء ليلة القدر في ليالي رمضان وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ووقت الموت في جملة الأوقات. والحاصل أنّ هذه القاعدة تقتضي أن لا يبيّن الله تعالى في شيء من الذنوب أنّه صغيرة وأن لا يبيّن أنّ الكبائر ليست إلاّ كذا وكذا ، لأنّه لو بيّن ذلك لصارت الصغيرة معلومة ، لكن يجوز في بعض الذنوب أن يبيّن أنّه كبيرة. روي أنه عليهالسلام قال : (ما تعدون الكبائر. فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال : الإشراك بالله وقتل النفس المحرّمة وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف والسّحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربو وقذف الغافلات المحصنات) (٣). وعن عبد الله بن عمر
__________________
(١) الشورى / ٧.
(٢) الأوصاف (م ، ع).
(٣) روى مسلم نحوه دون قوله : «ما تعدون الكبائر». في الصحيح ، كتاب الإيمان ، باب الكبائر ، حديث ١٤٥ ـ (٨٩) ج ١ ، ص ٩٢.