وعلى وجوب الزلزلة معظم الأصحاب ، ولم يتعرّض لها أبو الصلاح.
(والآيات) المخوّفة ، وكان ينبغي تأخّر ذكرها عمّا عدّه ؛ فإنّ الجميع آيات ، فيقول : وباقي الآيات (والريح المظلمة و) باقي (أخاويف السماء).
ووجه الوجوب في الجميع : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو (١) ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن» (٢) والأمر للوجوب.
قال الصدوق : إنّما يجب الفزع إلى المساجد والصلاة لأنّه آية تشبه آيات الساعة ، فأمر أن تتذكّر القيامة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض ، والمستجير بها محفوظ في ذمّة الله تعالى (٣).
فتجب لجميع هذه الأسباب (صلاة ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات).
وكيفيّتها أن (يكبّر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد وسورة) إن شاء (ثمّ يركع ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثمّ يركع) يفعل (هكذا خمساً ثمّ يسجد) بعد القيام من الركوع الخامس (سجدتين ثمّ يقوم فيصلّي) الركعة (الثانية كذلك ، ويتشهّد ويسلّم) وهذه أفضل كيفيّاتها.
(ويجوز أن يقرأ) في كلّ قيام (بعض السورة ، فيقوم من الركوع يتمّها) إن شاء (من غير أن يقرأ الحمد ، وإن شاء) لم يتمّها في قيامه الثاني ، بل ببعض في الجميع و (وزّع السورة على الركعات) الخمس (الأُول) بحيث يتمّها في القيام الخامس (وكذا السورة في) الركعة (الثانية).
ومستند هذا التفصيل : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر والصادق» «تبدأ فتكبّر لافتتاح الصلاة ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ تركع ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ تركع الثانية ثمّ ترفع رأسك فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ تركع الثالثة ثمّ ترفع رأسك فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ تركع الرابعة ثمّ ترفع رأسك فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثمّ تخرّ ساجداً سجدتين ثمّ
__________________
(١) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو». وما أثبتناه من المصادر.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ؛ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ ؛ التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤١.