حاصل بالوضع. (١)
والمحقّق الشيخ علي جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع ، مستدلةً بأنّ اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدلّ على أنّ المراد بهما واحد. (٢)
وفي التعليلين نظر.
أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الغرض في قصد الصعيد ؛ فإنّه عين المتنازع ، كيف! وقد اعترف بأنّ أكثر الأخبار والأصحاب على التعبير بالضرب ، (٣) وقد بيّنّا إمكان الجمع بين الكلّ بالحمل على الضرب ؛ لأنّه وَضع وزيادة.
وأمّا الثاني : فيُعلم ممّا قلناه ؛ فإنّ مجرّد الاختلاف لا يدلّ على كونهما واحداً ، وإنّما يدلّ على الوحدة وجوب تقرير النصّين ما أمكن ، وحمل العامّ على الخاصّ. ولا شكّ أنّ حمل الضرب على الوضع ليس بتامّ ؛ لما بيّنّاه من المغايرة ، وإنّما يصحّ بضربٍ من التجوّز ، بل حمل الوضع على الضرب صحيح ؛ لاستلزام الضرب الوضعَ وزيادةً.
وبالجملة ، فالدليل النقلي لا يساعد على الاكتفاء بالوضع ، بل على اشتراط الضرب.
الثاني : قد بيّنّا اشتراط مقارنة النيّة للضرب أو الوضع ؛ لأنّه أوّل أفعاله ، فتأخير النيّة عنه تأخير لها عن أوّل العبادة ، كما في تقديمها. لكن لو وضع اليدين ثمّ نوى في حال استدامة الوضع ، هل يكفي؟ يحتمله ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء ، ولأنّ ما مضى من زمان الوضع غير منصرف إلى الأفعال ؛ لخلوّه عن النيّة ، بل ما بعدها ، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء.
ويحتمل عدم الإجزاء ، واختاره المحقّق الشيخ علي ؛ لعدم المقارنة للوضع حينئذٍ. (٤)
ومثله يأتي في نيّة السجود للسهو أو قضاء السجدة المنسيّة.
والحقّ أنّا إن أوجبنا الضرب ، تعيّن الاحتمال الثاني ؛ لعدم تحقّق مسمّاه بالاستدامة له ، فإنّه ينقضي بعد وصول اليد إلى الأرض. وإن اكتفينا بالوضع ، جاء الاحتمالان. وربما قوى الأوّل ؛ لصدق الوضع بعد وصول اليد.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٢٥٩ ٢٦٠.
(٢) جامع المقاصد ١ : ٤٨٩.
(٣) الذكرى ٢ : ٢٥٩.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٩٠.