(ولو) كان على بدن المحدث أو ثوبه أو ما تتوقّف صحّة الصلاة على طهارته نجاسة و (وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة ، أزالها وتيمّم).
والمراد أنّه وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الحدث والخبث معاً ، بل ما يكفي أحدهما ، فإنّه يزيل النجاسة ويتيمّم. ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا المعنى.
وإنّما قدّمت إزالة النجاسة ؛ لأنّ للطهارة المائيّة بدلاً وإزالة النجاسة لا بدل لها ، فيجمع بين الحقّين.
ويستفاد من ذلك أنّ الحكم مشروط بوجود ما يتيمّم به ، فلو فقده ، قدّم الطهارة المائيّة ؛ لانتفاء البدل حينئذٍ ، واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة النجاسة. وقد صرّح بذلك جماعة. (١)
ولا بدّ في تقييد الحكم بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفوّ عنها وكون الثوب مع ذلك ممّا يحتاج إلى لُبسه في الصلاة إن كانت فيه إمّا لعدم الساتر أو للاضطرار إلى لُبسه لبردٍ ونحوه. وهذا على سبيل الاستحقاق لا الأفضليّة ، ولا تجوز المخالفة.
ولو خالف وتطهّر ، أساء.
وفي صحّتها نظر : من الطهارة بماءٍ مملوك مباح فيصحّ ، ومن النهي عن الطهارة ، اللازم (من الأمر (٢)) باستعمال الماء في إزالة النجاسة ؛ إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد.
وفي توجيه النظر من الجانبين نظر.
أمّا الأوّل : فلمنع كلّيّة الكبرى المطويّة ؛ لأنّها محلّ النزاع ، ولانتقاضها بمن تطهّر بما ذُكر مع يقين الضرر لمرضٍ ونحوه.
وأمّا الثاني : فلما تحقّق في الأُصول من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ، وهو مطلق الترك ، لا الأضداد الخاصّة ، فلا يتمّ الدليل.
وعلى كلّ حال فالوجه : عدم الإجزاء ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فلم يتحقّق الإجزاء ، كما تحقّق في الأُصول.
__________________
(١) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٧٨.
(٢) بدل ما بين القوسين في «ق ، م» : «للأمر».