وإن كان الذي
ذكرته وسطاً يومين ، جعلت قبلهما يوماً وبعدهما يوماً ، وليس لها أن تختار من
الروايات السبعةَ ؛ لعدم إمكان كون اليومين وسطاً لها بالمعنى المذكور ، بل إمّا
الستّة ، فتجعل يوماً قبل الأربعة المتيقّنة ويوماً بعدها ، أو العشرة ، فتجعل
قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة ، لكن في الشهر الثاني ليس لها الاقتصار على الثلاثة وإن
كانت قسيمة العشرة ؛ لتيقّنها الزيادة عليها ، فتقتصر على الأربعة. وعلى الاحتياط
تعمل كما تقدّم في اختيار العشرة.
ولو علمته
ثلاثة ، تحقّق لها خمسة ، وتختار من الروايات السبعةَ خاصّة. وعلى الاحتياط
تُكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها.
ولو علمته
أربعة ، تحقّق لها ستّة وحفّتها بأربعة إن اختارت رواية العشرة ، فيستوي في الشهر
الأوّل القول بالرواية والاحتياط ، وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط ، وتقتصر
على الستّة على الروايات.
وعلى القول
بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأُولى تقتصر في جميع هذه الصور على ما تيقّنته.
ولو اختارت هذه رواية الستّة ، اقتصرت على ما تيقّنته في الشهرين ، وهكذا.
وهذه ثمان صور
مكملة لما ذكره المصنّف من الصورتين يتمّ بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء
الله تعالى ، ولم أقف فيما قرّرته على كلامٍ للأصحاب غير أنّ الأُصول تقتضيه.
ولو ذكرت وقتاً
في الجملة ، فهو الحيض المتيقّن ، فعلى الروايات تُكمله إحداها إن قصر عنها قبله
أو بعده أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها أو زاد ، اقتصرت عليه حسب ما يتصوّر. وعلى
الاحتياط تُكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة.
وهذا القسم إذا
أُخذت فيه الأيّام كاملةً ، احتمل تسع صور. وإن لحظ فيه الكسر ، لم يتناه ، وحكمه
أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة.
واعلم أنّ كلّ
عدد متأخّر عمّا تيقّنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال المستحاضة والمنقطعة
مع تروك الحائض ، وكلّ عدد متقدّم عليه لا يحتاج فيه إلى أفعال المنقطعة ، وهو
واضح كلّ ذلك على القول بالاحتياط. وأنّ كلّ موضع أُمرت فيه بالعشرة أو برواية