الصفحه ٢٤٦ : ) ، والزرقانى فى شرح الموطأ (ج ٣ ص ٢٠٢
و ٢١٨)
وبذلك ، يتبين : أن ما ذكره
الشيخ شاكر فى تعليقه على الرسالة
الصفحه ٢٤٠ : الشيخ
شاكر فى تعليقه على الرسالة (ص ١٥٠ ـ ١٥٦).
(٥) زيادة حسنة ، عن
الأم والمختصر.
(٦) أي : بمكان
الصفحه ٢٧٧ : : «إلى هذه الآية ؛ فمن عفى ...» ؛ وانظر تعليق ابن حجر على
ذلك.
(١٠) فى الأصل زيادة
: «الآية» ؛ ولعلها
الصفحه ٢٣٠ : . ثم تكون الحجة ـ فى رجوعها إلى الأول : بنكاح
مبتدإ. ـ : تعليقه التحريم بغايته (٢).
وإن أراد به
الصفحه ٥٠ : الماء ، كما ابتدأ للوجه. وأن (١) رسول الله صلى
الله عليه وسلم «أخذ لكل عضو ماء جديدا.».
وبهذا الإسناد
الصفحه ٧٢ :
(صلى الله عليه وسلم) ، [بما وصفت : من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه
وسلم (١)]و فرض فى الصلاة
الصفحه ١٥٤ : وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه
وسلم) ، وفي فعله.»
«فإنه قسم
أربعة أخماس الغنيمة (٣) ـ والغنيمة هى
الصفحه ٢٦٤ :
«فتجوز
الإجارات (١) على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به :
من هذا وتجوز (٢) الإجارات
الصفحه ١٩ : ، فرأيت من دلت الدلالة على صحة قوله ـ أبا عبد الله محمد
بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول الله صلى
الصفحه ٢٨ : ـ الإيمان
بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله صلى الله
عليه وسلم ـ لم يقع
الصفحه ٧٣ : السلام الذي فى التشهد ، على النبىّ (٢) (صلى الله عليه وسلم) ؛ وذلك : فى الصلاة. فيشبه (٣) : أن تكون
الصفحه ٧٦ : بعض. ـ : فلم يجز أن يستعمل
على ما أراد الله (عزّ وجلّ) من هذا (٣) ، ثمّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ١٥٥ :
رسوله : مما لم يوجف عليه (١) المسلمون بخيل ولا ركاب (٢). فكانت لرسول
الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٢٣٩ :
«وكانت فى ذلك
، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن (١) ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها
الصفحه ١٤ :
خبر الرسول بالتوحيد ، ونقض القائل الأول على الثاني احتجاجه بالآية قائلا
: إنك حملت التعذيب على