والسمك ، ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.
مسألة ٣٩٦ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.
مسألة ٣٩٧ : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم ـ ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أوالمأخوذ منه في سوق المسلمين أوالمتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته ، وأما حليته ـ مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة ـ فمحل إشكال.
مسألة ٣٩٨ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها ، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى ولومن جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
مسألة ٣٩٩ : السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط ، وأما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة.
مسألة ٤٠٠ : الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدم ـ ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.