كان فهي منزّلة على صورة قيام الأمارة ؛ لأنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها
مقيّدة ، لأنّ مساقها يقتضي ذلك ، فإنّ منشأ السؤال كانت الجهات الثلاث :
إمّا لأنّ
الجماعة يطهّرون جلد الميتة بالدباغ.
وإمّا لأنّهم
يستحلّون ذبائح الكفّار.
وإمّا لأن
الكفار كانوا مخلوطين في بلاد المسلمين فيشتبه حكم كثير من الجلود ، ولتلك
الاحتمالات كانوا يسألون من الإمام عليهالسلام فقال عليهالسلام : «كلّ ما أخذتم من المسلمين وشككتم فيه من هذه الجهات
فلا تعتنوا به ، واحملوا فعلهم على الصحّة ورتّبوا عليه أثر الواقع لا أثر اعتقاده»
.
كلّ ذلك ، إذا
كان مسلما أو سوق المسلمين ، فإنّ المراد من لفظ السوق هو هذا لا مطلق السوق ؛ ومع
ذلك كلّه مقيّدة بالصحاح المقيّدة .
الثالث : اختلفوا في أنّه كما تكون يد المسلم أمارة على الحلّ
والطهارة كذلك تكون يد الكفار أمارة على عدم التذكية ، أم لا بل
تكون لا أمارة ، وتظهر الثمرة في مسألة التعارض إذا وردتا على الجلد؟ الأظهر
الثاني ، لأنّ المستفاد من الأخبار لا يكون أكثر من ذلك ، فإنّ الإمام عليهالسلام يأمر الآخذ من يد الكافر بالتحقيق ، مع أنّا ما
استكشفنا ذلك إلّا من اختصاص أدلّة الأماريّة بيد المسلم ، وهي لا تثبت أكثر ممّا
ذكرنا.
مسألة : هل تكون أرض المسلمين أمارة عرضيّة في مقابل يدهم أم
لا ، بل هي راجعة وطريق إلى اليد؟
__________________