الصفحه ٦٧٤ : مالكا للقدر
الجامع من المنافع الّذي ينطبق ذلك بأوّل الوجودات ، ويسقط الباقي عن القابليّة ،
فما دام لم
الصفحه ٥٢٦ : واحد على الجميع ، ومرجع ذلك يكون إلى ثبوت جامع
من الأبدال على المجموع ، إلّا أنّه لمّا فرض لهذا الجامع
الصفحه ٥٣٤ : الملاك في جميعها ، وقد
دفعنا الإشكال الأوّل بأنّ لازم ذلك مع كون المال التالف واحدا هو اشتغال الجامع
بين
الصفحه ٣٦١ : لاجتماعهما على أمر جامع
وعدمه ، فالتحالف لو كان النزاع في المدّة زيادة ونقصانا مع كون الاجرة متّحدة أو
الصفحه ٥٠٥ :
__________________
(١) قد ادّعى تواترها
«صاحب الجواهر» نقلا عن «جامع المقاصد» (جواهر الكلام : ٢٨ / ٤٦٨ ولاحظ! جامع
المقاصد
الصفحه ٥٢٧ : كان تملّكه على نحو البدل الّذي قد عرفت أنّ ذلك يرجع إلى
تملّكه الجامع.
ونظير ذلك في
التكاليف هو
الصفحه ٥٣٢ : مجموعا بالجامع بين الأبدال
المنتزع من الذمم المتعدّدة ، فكلّ منهم يؤدّي شيئا من البدل يؤدّي مقدارا من
الصفحه ٥٧١ : في المعدّات يكون المعلول المترتّب
عليها مستندا بالجامع بينها ، ولا يلاحظ تقدّم وجود بعضها خارجا حتّى
الصفحه ٦٢٦ : (٤) ، وأوكل في «جامع المقاصد» أمر ذلك إلى العرف وتحديدهم (٥) ، والأقوى الأخير.
بيان ذلك :
أنّه لا يخفى أوّلا
الصفحه ٦٣٦ : ، والجامع أيضا أنكرناه سابقا.
ويمكن أن يجاب
عن ذلك بأنّه يثبت أحدها بنحو التخيير على سبيل البدليّة على
الصفحه ٦٧٥ : الغاصب
ذاك الجامع في مرتبة خاصّة لا موجب لحجر المالك عن سلطنته وإلزامه تعيين الجامع في
ما اختاره الغاصب
الصفحه ٧٠ : منهج
المقال : ١٤٣ ، رجال بحر العلوم : ٢ / ٣٦٥ ـ ٣٧٨ ، ولاحظ! جامع الرواة : ١ / ٣٤٣.
(٢) الفهرست للشيخ
الصفحه ١٠٩ : الخلاف في
كون المأكوليّة شرطا أو عدمه مانعا ،
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢
/ ٧٩ ، الحدائق
الصفحه ٣٣٦ : مقايسة
المقام بباب النكاح كما يظهر من [صاحب] «جامع المقاصد» قدسسره (٢) فلا وجه له ، ضرورة أنّ في النكاح
الصفحه ٤٠٥ : «الجواهر» وغيره (جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٨٠ و ٣٨١ ، جامع المقاصد : ٨ / ٢١٨) «منه
رحمهالله».
(٣) شرائع