أمّا إذا كان من قبيل الأوّل ؛ فمقتضى القاعدة ضمان الجميع ، سواء استوفاها بأجمعها أو بعضها أو لم يستوف شيئا منها ، لما تقدّم من كون المنافع مملوكة للمالك تبعا للعين ، واليد على العين يد عليها.
وأمّا إذا كان من قبيل الثاني ففيه أقوال مختلفة ، أحدها : أنّه ضامن لكلّ واحد منها ؛ لكون كلّ واحد منها ملكا لمالك العين ومالا له بتبعيّة العين ، غاية الأمر أنّه ليس للمالك القدرة والسلطنة على استيفاء كلّ واحد منها على نحو الإطلاق ، بل له السلطنة بالنسبة إلى كلّ واحد منها على نحو التعليق ، بمعنى أنّ له السلطنة على استيفاء كلّ واحد في طرف عدم الآخر ، وهذا المقدار من السلطنة يكفي لاعتبار الماليّة والملكيّة بالنسبة إلى الشيء ، ولم يثبت من العقلاء في اعتبار الملكيّة ثبوت السلطنة المطلقة على الشيء ، بحيث يكون اللازم فيها السلطنة على كلّ واحد من المنافع فيه في ما نحن فيه على الإطلاق.
وفيه : أنّه بعد كون المفروض التضادّ بين المنافع ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، فليس للمالك إلّا سلطنة مطلقة بالنسبة إلى واحد منها على البدل ، وأمّا بالنسبة إلى الأزيد من الواحد فليس له السلطنة أصلا ، فإذا لم تكن له سلطنة بالنسبة إلى الأزيد من الواحد فلا يبقى المجال لاعتبار الماليّة والملكيّة إلّا بالنسبة إلى واحد منها على البدل.
وبالجملة ؛ السلطنة الناقصة لا تصير منشأ لاعتبار الملكيّة ، بل لا بدّ فيها ، وكذا اعتبار الماليّة السلطنة المطلقة التامّة ، كما لا يخفى ، وإلّا فيلزم أن يكون مالك العين الواحدة صاحب أموال كثيرة عديدة بالنسبة إلى منافعها ، ومن المعلوم عدم مساعدة العرف في ذلك ، ومن ذلك ظهر دليل القول الثاني ، وهو أنّه