الصفحه ٦٠٤ : بقاء مرتبة ودرجة من العين.
هذا ؛ إذا كان
الغاصب عالما ، وأمّا إذا كان جاهلا فظاهر كلامهم يعطي عدم
الصفحه ٦٢٢ : التالف عن كونه مثليّا ولو لم يوجد مثله عند التلف ،
كما عليه السّلف (١) وجلّ الخلف.
الثانية : إذا تعذّر
الصفحه ٦٣٢ : المثل بالقيمة بما إذا كان للسكّة الساقطة
من حيث المادّة المسكوكة عليها قيمة ، كما هو ظاهر محلّ كلامهم
الصفحه ٣١٧ : بين الأثر
والمؤثّر فيشمل كلامهم لهذه الصورة.
ولكن يمكن
الدعوى بخروج الصورة الاولى عن كلامهم لعدم
الصفحه ٤٥٩ : يدّعيه الوكيل ويرجع عليه بالبدل
على ما هو ظاهر اطلاق كلامهم في المقام ، ولا يكلّف بردّ العين مع بقائها في
الصفحه ٥٠٧ : ؛ وذلك ؛ لأنّه إذا كان وقوع متعلّق الوصيّة وتحقّقه بعد موت الموصي لا في
حياته ، فمرجع سلب السلطنة عن
الصفحه ٢٤٠ : إذا لم يكن ممّا لا يحتسب عن عنوان الفائدة فلا يجب فيه
الخمس ، لأنّه يعدّ مال المورّث مال الوارث طولا
الصفحه ١٩٥ : إذا زاد الإمام
ركوعا في صلاته ، وفي الثانية منها أيضا بديهيّ أنّه لا يجب على المأموم متابعة
الإمام
الصفحه ٦٦٨ : ، لأنّ المفروض بقاء المالين وعدم إمكان تجزئتهما
وبقاء الاسم وصحّة إطلاق اسم كلّ من المالين عليهما ، مع
الصفحه ٤٧٧ : إلى الورثة رأسا
إلّا ما زاد عن الوصيّة ، فمقتضى القاعدة خروج الموارد المشكوكة عن الأصل ، لأنّ
الشكّ
الصفحه ٤٢٤ : ء الله
كلاما مبسوطا لشرح كلامهم ، وليس الآن [مجاله].
وأمّا
الاستدامة الحكميّة فمعناها أن لا يقصد في جز
الصفحه ٤٦٠ : بين النفي والإثبات هكذا فيحلف على عدم توكيله بخمسة وبيعه بعشرة
، كما أنّ حمل إطلاق كلامهم أيضا على غير
الصفحه ٤٨٨ : .
اخراها : المستفاد من سؤال الراوي وجواب الإمام عليهالسلام أنّ الرجل إذا حضره الموت فمحجور عمّا زاد عن
الصفحه ٣١٥ :
فهو صحيح ممضي ، وقال قوم : أنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على
فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو
الصفحه ٤٩٦ :
بني على المنع عنه مطلقا ، فلا.
بيان ذلك :
أنّه إنّا نعلم إجمالا بأنّ تصرّفات المريض في ما زاد عن