كانت عنده ، بل ولو كان أخذه منه متوقّفا على مقدّمات يجب تحصيلها ، فإن لم يمكن فعليه أن يؤدّي ما هو الأقرب إليها حتّى ينتهي إلى القيمة ، وبالجملة ؛ فلا يحصل له براءة الذمّة إلّا أن يعمل بهذا الترتيب ويوصل مال الغير إلى صاحبه.
تنبيه : إنّ الّذي أشرنا [إليه] في مطاوي الكلمات من تعبير عنوان البدليّة عمّا يثبت على اليد ، فقد وقعت مسامحة في التعبير ، ضرورة أنّ البدليّة تقتضي أن يكون للبدل وجود مستقلّ في مقابل المبدل منه الّذي يكون تحت اليد ، ومثل ذلك لا يستفاد من القاعدة ، مع لزوم محذور آخر ، وهو عدم فرض جامع بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري الّذي جعلنا ذلك منشأ لجواز رجوع المالك إلى غير ذي اليد ؛ لثبوت بدل المال عليه من يوم أخذه مال الغير ، فيتردّد أمره بين ضمان أحد الأمرين من العين أو البدل.
فحقّ التعبير أن يقال : يستفاد من لفظ «على» في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد» مع أنّ المال يكون تحت اليد بالبيان الّذي أسلفنا أنّ الشارع وسّع وجود العين حتّى جعلها على اليد ، فأتى بما هو موجود تحت اليد إلى فوق اليد الّتي هي عبارة عن العهدة ، فهذا الوجود الّذي يثبت على العهدة ليس في قبال العين ، بل إنّما هي نفسها بمرتبة من مراتب وجودها الّتي لو لا اعتبار الشارع لها لم يكن لها وجود سوى وجودها العيني ، فباعتبار الشارع الّذي قلنا : له أن يوسّع في الوجود في عالم التكوين ، فكذلك وسّع فيه في عالم التشريع بأنّ هذا الوجود الخارجي الّذي يكون مالا للغير مفروض الوجود على اليد ، ونقله ثابت على العهدة حتّى يردّها إلى صاحبها.
بمعنى أنّه اعتبر الشارع بأنّ العين المغصوبة ولو تلفت بحرق أو غرق ، أو