الصفحه ٣٧٤ : معرّفات لو كانت معلّقة (١).
فإن قلنا بترتّب
آثارها الشرعيّة قبل حصول المعلّق عليه فلا أثر للتعليق ، وإن
الصفحه ٢٠٧ : ، فهذه علامة للمعرّف ولا ربط له
بالمعرّف أصلا حتّى يشكل الأمر من جهة كونها مخالفة لما ذكره عليهالسلام
الصفحه ٦٩٣ : المعرفة ، بيروت.
٨
ـ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، للشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن
الصفحه ٦٩٤ :
١٠
ـ بداية المجتهد ، تأليف محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ط / دار المعرفة ، سنة ١٤٠٢.
١١
الصفحه ٦٩٦ : النيسابوري ، ط / دار المعرفة ،
بيروت.
٣٩
ـ العروة الوثقى ، للعلّامة المحقّق السيّد محمّد كاظم الطباطبائي
الصفحه ٦٩٧ : معرفة الحلال والحرام ، للعلّامة الحلّي ، (الطبعة الحجريّة) ، ط / الشريف
الرضي ، قم.
٤٨
ـ القواعد
الصفحه ٦٩٨ : الفكر ، قم ، سنة ١٣٦٨ ش.
٦١
ـ المبسوط ، لشمس الدين
السرخسي ، ط / دار المعرفة ، بيروت.
٦٢
ـ المبسوط
الصفحه ٥٩٣ :
ففي مثل هذه
المقامات لا يجب على المسروق منه أو المغصوب منه رفع اليد عن ماله وبذله لحفظ نفس
السارق
الصفحه ٣٠٣ :
فتارة ؛ يقصد
بالإعطاء التوصّل به إلى ذي المقدمة الّذي هو الرّاجح بحيث يجعله نفسه وجهة لعمله
، ولا
الصفحه ٥٩٠ :
مال الفاسخ يتوقّف على تلف نفس المفسوخ عليه أو غيره فلا يجوز التخليص ، بل
يجب عليه الإبقاء حتّى لو
الصفحه ٣٢٤ : .
الوقف على النفس
المبحث
السادس : في الوقف
على النفس وما يستتبعه ، نذكره في طيّ امور :
الأوّل : لا
الصفحه ٥٩١ :
السلطنة.
تقدّم حفظ نفس الغاصب على الأموال
وأمّا مسألة
أهميّة النفوس وتقدّمها على الأموال فنقول : هذه
الصفحه ١٨٥ : هو الأصل فيها من الدلالة على الحكم النفسي ، بل
ظاهرها الشرطيّة والمانعيّة فيها. إلّا أنّ ذلك إنّما
الصفحه ١٩٩ : بالنسبة إلى
المأمومين لا نفسه ، لأنّها أمر راجع إليهم ولا ربط [لها] بوظائف الإمامة أصلا ،
وإنّما يكون في
الصفحه ٥٩٢ :
واجبا على نفسه مطلقا.
ولمّا كان ظاهر
سياق القاعدة هو ملاحظة المشقّة بالنسبة إلى أحوال الغاصب