بسم الله خير الأسماء
التنازع بين المؤجر والمستأجر
الكلام في
التنازع في الإجارة بعد تسليم أصل الإجارة يتوقّف على بيان تصوير أقسامه ، فنقول :
في مورد النزاع إمّا أن تكون الإجارة متّحدة أو متعدّدة.
فعلى الأوّل ؛
لا بدّ أن يكون الشيء المستأجر متعدّدا فإمّا أن يكون الأقلّ والأكثر ، أو يكون
مورد الإجارة متباينين ، كأن يقول : آجرتك الدار بمائة درهم ، فيقول : بل استاجرت
ذلك الثوب معها بمائة درهم.
أو يقول في
دعوى الإيجاب المذكور : بل استأجرت تلك الدار غير ما تدّعيه بمائة درهم.
وعلى الثاني ؛
إمّا أن يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، أو من قبيل المتباينين ، وعلى كلّ منهما ،
إمّا أن يكون الشيء المستأجر متّحدا ـ أي مسلّم الاتّحاد ـ أو متعدّدا ، أي
النزاع واقع فيه أيضا ، كما هو واقع في الأجرة.
فالصور أربع ،
مضافا إلى الصورتين المذكورتين ، فمجموعها ستّ.
وعلى فرض
التعدّد من الطرفين ، إمّا أن تكون الاجرتان إذا كانتا من قبيل الأقلّ والأكثر
بطريق التوزيع على الشيئين المتنازع في كونهما موردا لها ، أو لا يكون كذلك.
فإذا كانت
الاجرة المتعدّدة من قبيل الأقلّ والأكثر ، والمستأجر ـ بالفتح ـ