وكيف كان ؛ لا إشكال في المسألة من هذه الجهة وإنّما الكلام من حيث الترديد المفروض عدمه واقعا ، وإنّما يكون الترديد صورة وهو لا يضرّ شيئا ، والإجماع المدّعى على البطلان في الصورة الآتية لا يكون هنا ، فتأمّل!
واخرى : لا يقصد المعيّن أصلا بل يجعل الوقف على الأحد بعنوانه الفردي ، بحيث يكون قابلا للانطباق على كليهما ، ولكن لا من جهة كونهما تحت الجنس ، لأنّه لم يقصد جنس «الأحد» ، بل اريد النكرة المعبّر عنها بالفرد المنتشر ، فحينئذ الانطباق على كلّ منهما إنّما هو من جهة كونه إحدى الخصوصيّتين المرادة على سبيل البدل ، فهنا الظاهر قيام الإجماع على البطلان.
وأمّا ما ذكر من الوجه من أنّ الوقف عرض فلا بدّ له من جوهر معيّن ، يرد عليه فلا يتمّ ، بل هو من قبيل الاستحسانات ، والنكتة بعد الوقوع ـ حيث إنّها أوضحت في محلّها ـ أنّ حال عناوين العقود والإيقاعات حال الوجوب ، فكما أنّه يمكن فيه الترديد في متعلّقه فهكذا فيها ، ولذلك ورد في الشرع كثيرا كما في نكاح إحدى المرأتين ، أو طلاق إحدى الزّوجتين (١) ، أو الوصية بعتق أحد العبدين (٢) بل في العتق التخييري ـ على ما حكي أيضا ـ ورد (٣) ، وكما في بيع الصبرة (٤) حسبما نشير إليه وغير ذلك من الموارد ، مع أنّه لو لم يكن معقولا لا معنى لوقوعها في الشرع فتأمّل!
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٢٥ / ١٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٩٧ الباب ٢٠ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد و ٢٢ / ٣٧ الباب ١٥ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٤٠٨ الباب ٧٥ من كتاب الوصايا.
(٣) جواهر الكلام : ٣٤ / ١٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ / ٩٣ الحديث ٢٩١٧٧.
(٤) جواهر الكلام : ٢٢ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٤ الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.