يكون مثبتها أيضا حجّة فحينئذ ببركتها يحكم بتأخّر النقل عن الاستعمال ويؤخذ بلازمه ، فتأمّل!
الثاني : أنّه إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر في الموارد المذكورة ، كما إذا شكّ اختصاص لفظ بالفرقة المحقّة ، أو يعمّ غيرها ، فحينئذ قد يشكل في جريان أصالة عدم الوقف على الزائد ، نظرا إلى معارضتها بأصالة عدم وقف الحصّة الزائدة المشكوكة على من تيقّن دخولها في العنوان.
مثلا : إذا فرض كون منافع الوقف تبلغ خمسين تومانا ، ومعلوم كون ثلثين منها للفرقة المحقّة ، فإذا شكّ في البقيّة فالأصل عدم كونها لهم لأصالة عدم الوقف عليهم من العين بمقدار ما يقابله ، ولازم ذلك التشريك.
ومن الواضح ؛ أنّه لا اختصاص لهذا الإشكال بالمقام ، بل سيّال في مقامات كثيرة ، كما في باب الإرث إذا شكّ في وجود وارث آخر غير المعلومين الحاضرين ، ولمّا كان مرجع الشكّ في الجميع إلى الشكّ في انحصار الحقّ على المعلومين وعدمه.
فالتحقيق ؛ في دفع الإشكال أن يقال : إنّ الموضوع على هذا يصير مركّبا لا بسيطا ، حيث إنّ موضوع الوقف بناء على الاختصاص ـ مثلا ـ هو الفرقة المحقّة الّتي لم يكن معهم غيرهم ، وفي الإرث الانحصار إنّما يثبت للورّاث الموجودين إذا لم يكن معهم غيرهم ، وهكذا الموارد فتكون من الموضوعات المركّبة الّتي أحد جزأيه يحرز بالأصل والآخر بالوجدان ، فالمحرز بالأصل في هذه المقامات هو العقد السببي ، إذ ببركة أصالة عدم الوقف على غير الموجودين المعلومين يثبت ، والمفروض أنّ جزء الآخر محرز بالوجدان فيرتفع الإشكال بحذافيره فتأمّل! والله العالم.