الصفحه ٢٢٩ :
يكون صحّة البيع في هذه الموارد بسبب إمضائه وإجازته عليهالسلام ؛ مدفوع بأنّ الظاهر تسليم صحّة العقود
الصفحه ٢٥٢ : أيضا أنّه شرط للصحّة
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٩ / ١٧٨ الحديث ٢٤٣٩٢ و ١٨٠ الحديث ٢٤٣٩٦
الصفحه ٣٣٢ : «الشرائع»
: ولو وقف مسجدا صحّ الوقف ولو صلّى فيه واحد (٦) .. إلى آخره.
الكلام في
القبض تقدّم في صدر الباب
الصفحه ٩٦ : من باب حمل الفعل على الصحّة (٤) ؛ لأنّه القدر المتيقّن من الأدلّة ، لا من باب
الملكيّة ، بأن يقال
الصفحه ٣٧٥ : شرط في الصحّة وإن كان ترتيب آثار الصحّة في
زمان الإجازة من زمان الإجازة.
وأمّا التمسّك
ب «الناس
الصفحه ١٢٨ :
مستفيضة (١) مضافا إلى صحّة كلّ منها.
وإنّما الإشكال
في غيرها من النوافل ، والأقوى فيها أيضا عدم
الصفحه ٣٢٢ : بأن يكون المراد من البطلان أعمّ من الحالتين.
وفي القسم
الأخير ؛ لكون الصحّة والبطلان بعد موت الواقف
الصفحه ٤٢٨ :
لها ، فالبيع المحاباتي إن اشتمل على مصلحة صحّ وإلّا فلا.
فمن هذا البيع
الخاصّ لا يحكم بسفهه
الصفحه ١٠٣ : منها هذا ، فإخراجه لا يوجب استهجانا أصلا.
ويمكن أن يقال
: مع تسليم صحّة نسخة «الوسائل» ـ زيادة على ما
الصفحه ١٥٨ : الصحيحة المتقدّمة حصر الحكم بالصحّة على خصوص من كان بحيال الباب من
الصفّ لا الحكم بصحّة صلاة الصفّ الّذي
الصفحه ٣٤٠ : والمراد عدم صحّة التصرّفات الناقلة
بوجه أصلا.
وأمّا
الفرع الثاني : فالتحقيق فيه ما أفاده في آخر كلامه
الصفحه ٩٤ : الصحّة ، ولذا
يبيّن عليهالسلام أنّ اليد أمارة ، ومعلوم أنّ الأرض من حيث هي أرض لا
تكون أمارة ، فلا بدّ
الصفحه ٢٢٧ : إلى الذمّة ـ بناء على جوازه ـ فتكون صحّة ذلك العقد
مراعاة بإخراج الخمس عنه [قبل العقد] ، فلو أخرج كان
الصفحه ٢٥٣ :
الجواز بمعنى النفوذ المساوق للصحّة ، وقد علّق ذلك بقبض الوالد فيستكشف منه أنّ
الجواز موقوف على القبض
الصفحه ٢٥٤ : المتيقّن منه هو تخصيص بعض المراتب
، حيث إنّ اللزوم هو قول الصحّة ومشتمل عليها ، ومقتضى ذلك صيرورة العقد من