الصفحه ١٤٤ : مع الشكّ في
موت مورّثه قبله أو بعده ، لكون الأثر مترتّبا على الإسلام في زمان حياة المورّث.
وكلّما
الصفحه ٢٠١ : كونه منصبا يستفاد من مقبولة عمر ابن حنظلة (٤) صدرا وذيلا أنّ اعتبار العدالة أمر مسلّم ، وهكذا يدلّ
عليه
الصفحه ٢٥٦ : فرضنا كان يقينا سابقا وعمل بمقتضاه ، ثمّ بعد الخروج عن
محلّ الابتلاء بالنسبة إلى ما عمل حدث الشكّ ، كذلك
الصفحه ٣٩٦ :
يكن الثواب مترتّبا على فاعله.
وهذان الإنشاء
ان بعد إذنه تعالى له في التشريع ، فكأنّه قال : اجعل
الصفحه ٤٨٣ : من صلب المال ، لكونها
واجبا ماليّا ، فلمّا تصير نتيجة الطوائف الثلاثة من العمومات أنّ الوصيّة تستخرج
الصفحه ٤٤٠ :
حلف المؤجر رجعت الأجرة إلى المستأجر ، فيتصرّف فيها مقاصّة.
فإن
قلت : إنّ المقاصّة
بعد اليمين غير
الصفحه ٣٧٣ : الوكيل المتبرّع من الجرح أو البيّنة لكون ذلك حقّا
للمدّعى عليه ولم يطالب ، فلم يمكن الحكم ، فتدبّر!
وإن
الصفحه ٣٧٦ : أو محلّا في شراء الصيد ، أو العقد بعد إحرام
الموكّل ، لعدم أهليّة الموكّل للتوكيل.
كما لو وكّل
الصفحه ٦٧٨ :
الكلب فإنّها ثابتة له ما دامت هذه الصورة له باقية ، وأمّا بعد تبدّله
بصورة الملحيّة فيصير حكم تلك
الصفحه ٢٢٩ : عليها ، لا أنّها تصير ثمنا بعد إجازته.
ثمّ بعد ذلك
يحتمل أن يكون البيع صحيحا من أوّل الأمر ولم تتوقّف
الصفحه ٢٩٩ : في المقام هو أنّه بعد فرض استفادة الدوام من الوقف إمّا لجعله
إيقافا كما هو التحقيق ، خصوصا في الوقف
الصفحه ٣٧٥ :
الشارع جعل العقد سببا (١).
فلو قلنا بعدم
حصول النقل إلّا بعد حصولها ، لزم خروج السبب عن كونه
الصفحه ٤٤١ : والأمانة موجب للضمان ، لكون المنكر به خائنا ، فلا يسمع
دعواه بعد ذلك التلف أو الردّ ، لكنّه إذا كان متعلّق
الصفحه ٤٦٢ : المعوّض
موجودا أو تالفا ، أو دفع الضمان عن نفسه لكون التلف ـ مثلا ـ بعد القبض ، فهو من
المشتري ، فيحلف
الصفحه ٥٨ :
المبانة من الحيوان الّتي يعدّ من ثمراته وفضلاته ، وكذلك إذا يبست في
حياته وانفصلت بعد موته